صفحة جزء
11962 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته في يديها قال : " إن مات أحدهما قبل أن تقضي شيئا لم يرث أحدهما صاحبه ، وإن جعل أمرها بيد غيرها ، فمات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا ، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن مات أحدهما قبل أن يقضي شيئا ، لم يتوارثا " . قال معمر : وسمعت من يقول : " إن مات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا فليس بشيء " . وهو أعجب إلي من قول قتادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية