صفحة جزء
11977 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أن عليا قال : " إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن [ ص: 10 ] اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها " . وقال زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فهي ثلاث " . وقال عمر ، وعبد الله بن مسعود : " إن اختارت زوجها فلا بأس ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية