صفحة جزء
12012 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، والحسن ، وسليمان بن يسار قالوا : " له الرجعة عليها حتى تضع الآخر منهما ، إذا كان لم يبت طلاقها " . قال قتادة : وقال عكرمة : إذا وضعت واحدا فقد انقضت عدتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية