صفحة جزء
12024 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ، خرج مع علي [ ص: 21 ] إلى اليمن ، وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، بنفقة ، فاستقلتها ، فقالا لها : والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمرها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نفقة لك " واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين يا رسول الله قال : " إلى ابن أم مكتوم ، وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يراها " ، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك ، فحدثته ، فأتى مروان ، فأخبره ، فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : بيني وبينكم القرآن . قال الله عز وجل : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلى ما تحبسونها قال عبد الرزاق : " وحدثنا معمر بهذا الحديث أولا ثم حدثنا [ ص: 22 ] بهذا الآخر بعد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية