صفحة جزء
12092 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب ، عن المتوفى عنها وهي حامل على من نفقتها قال : كان ابن عمر يرى : " نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها " ، فأبى الأئمة ذلك ، وقضوا بأن لا نفقة لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية