صفحة جزء
12130 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، أن زينب بنت أبي سلمة ، أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة : [ ص: 48 ] أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة ، خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : أما والله ما لي بالطيب حاجة ، غير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . قال : وقالت زينب : ودخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : أما والله ما لي حاجة بالطيب ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . قالت زينب : وسمعت أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها ، أفأكحلها ؟ قال : " لا " ، مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يقول : " لا " ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشرا " وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول . قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي البعرة على رأس الحول ؟ قالت : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها دخلت حفشا . قيل لمالك : وما الحفش ؟ قال : الخص . ولبست من شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به " فقلت له : وما تفتض به ؟ قال : " تمسح به " ، فقل ما [ ص: 49 ] تفتض بشيء إلا مات قال : " ثم تخرج فتعطى البعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية