12173  أخبرنا  
عبد الرزاق  قال : أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال :  
قلت  لعطاء     : ما  والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين  ؟  قال : " إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه ، ولا يزيد عليهما إلا أن تشاء ، وهي المطلقة والمتوفى عنها ، ويروى أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة     " .