صفحة جزء
12175 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال : " يتشاوران فيما دون الحولين ، ليس لها أن تفطم إلا بإذنه ، وليس له أن يفطم إلا بإذنها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية