صفحة جزء
12212 عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : " إن اختلعت المرأة من زوجها بعشرة آلاف وهي مريضة ، ثم توفيت ، جعلنا له قدر ميراثه منها ، وإن كان ميراثه أقل أعطيناه ميراثه ، وإن كان ميراثه أكثر لم يزد على العشر ، لأنه رضي بها ، وإن صحت جاز له " .

التالي السابق


الخدمات العلمية