صفحة جزء
12224 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " لكل مطلقة متعة ، إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها فلها نصف الصداق ، ولا متعة لها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية