12243  
عبد الرزاق  ، عن  
معمر  ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، قال : "  
متعتان إحداهما يقضي بها السلطان ، والأخرى حق من المتقين  ، من طلق قبل أن يفرض ويدخل ، فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه ، ومن طلق بعدما يدخل ويفرض ، فالمتعة حق عليه     " .  
   12244  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  مثله .