صفحة جزء
12283 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : " إذا طلق المجنون فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه ، وإلا أحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف وإلا جاز طلاقه " ، وقال في المجنون الذي يستنكر يقتل رجلا : " يحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف غرم الدية ، وإلا قتل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية