صفحة جزء
12297 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن الحسن ، وابن سيرين سمعهما يقولان : " يجوز طلاق السكران ، ويجلد جلدا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية