صفحة جزء
12299 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : " يجوز طلاقه ، وعتاقه ، ولا يجوز شراؤه ، ولا بيعه ، ولا نكاحه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية