صفحة جزء
12338 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الحسن ، وقتادة ، قالا : " إذا جاء المفقود فوجدها قد ماتت عند زوجها فميراثها للأول دون الآخر ، ولها مهرها من الآخر بما استحل منها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية