12349  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  منصور  ،  عن  النخعي  قال : " إذا ادانت أخذ به حتى يقضي عنها ، وإن لم تستدن فلا شيء لها عليه إذا أكلت من مالها " . قال  معمر     : وسألت  ابن شبرمة  عنها ؟ قال : " إذا شكت إلى الجيران من يومئذ يؤخذ بالنفقة " . قال  معمر     : ويقول آخرون " من يوم ترفع أمرها إلى السلطان     " .  
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق