صفحة جزء
12427 عبد الرزاق ، عن رجل من قيس ، عن أبي حنيفة قال : " إذا قذف الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد ثمانين وألزق به الولد وهما على نكاحهما ، فإن قذفها بعد ما يجلد يكذب نفسه لم يكن بينهما ملاعنة ، ولكنه يجلد كلما قذفها لأنها شهادة لا تقبل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية