12427  
عبد الرزاق  ، عن رجل من قيس ،  عن  
أبي حنيفة  قال : "  
إذا قذف الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد ثمانين  وألزق به الولد وهما على نكاحهما ، فإن قذفها بعد ما يجلد يكذب نفسه لم يكن بينهما ملاعنة ، ولكنه يجلد كلما قذفها لأنها شهادة لا تقبل "     .