صفحة جزء
12430 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن داود بن أبي هند ، عن ابن المسيب ، أنه سمعه يقول : " إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة ، فإنه يجلد ويلحق به الولد ، وتطلق امرأته تطليقة بائنة ، ويخطبها مع [ ص: 112 ] الخطاب ، ويكون ذلك متى أكذب نفسه " .



التالي السابق


الخدمات العلمية