صفحة جزء
12443 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن داود قال : سمعت ابن المسيب يقول : " إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة ، فإنه يجلد ويلحق به الولد وتطلق امرأته تطليقة بائنة ، ويخطبها مع الخطاب ويكون [ ص: 114 ] ذلك متى أكذب نفسه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية