صفحة جزء
12444 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : لما نزلت : الذين يرمون أزواجهم الآية ، قال سعد بن عبادة : إني أطلع الآن ، تفخذها رجل فنظرت حتى أدمنت ، فإن ذهبت أجمع الشهداء ، لم أجمعهم حتى يقضي حاجته ، وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : " ألا تسمعون إلى ما قال سيدكم ؟ " قالوا : يا نبي الله ، لا تلمه فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه ، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ، ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ، إلا البينة التي ذكر الله " . قال : فابتلي ابن عم له ، وهو هلال بن أمية ، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك على امرأته رجلا فأنزل الله عز وجل : والذين يرمون أزواجهم الآية ، إلى الصادقين . فلما شهد أربع مرات ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " قفوه فإنها واجبة " ، ثم قال له : " إن كنت كاذبا فتب " . قال : لا والله ، إني لصادق . ثم مضى على الخامسة ، ثم شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : " [ ص: 115 ] قفوها فإنها واجبة " ثم قال لها : " إن كنت كاذبة فتوبي " ، فسكتت ساعة ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، ثم مضت على الخامسة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن جاءت به كذا ، وجاءت به كذا فهو لفلان " ، فجاءت به على المكروه من ذلك . قال معمر : فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لولا ما أنزل الله فيه كان لي فيه أمر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية