صفحة جزء
12445 عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد قال : أخبرني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين حين تلاعنا ، وقال : " إذا وضعت فأتوني به قبل أن ترضعه " وقال : " إن جاءت به أسود جعدا قططا فهو للذي رميت به ، وإن جاءت به أحمر سبطا ، فهو من زوج المرأة " فجاءت به أسود جعدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أمره ليس لولا ما قضى الله فيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية