صفحة جزء
12623 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن رجل ، عن إبراهيم في الرجل يكون تحته الأختان ، ثم يسلمون ؟ قال : " يفارق الآخرة ، ويقر على الأولى ، ولا يجامعها حتى تنقضي عدة الآخرة ، وإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فارقهما جميعا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية