صفحة جزء
12654 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم البصري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : في النصرانية تكون تحت النصراني ، [ ص: 174 ] فتسلم المرأة قال : " لا يعلو النصراني المسلمة ، يفرق بينهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية