صفحة جزء
12659 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجها مشرك ، فلم تنقض عدتها حتى أسلم ؟ قال : " يقران على نكاحهما ، [ ص: 175 ] إلا أن يكون أمرهما قد رفع إلى السلطان ، فيفرق بينهما " . قال معمر : وقال عمر بن عبد العزيز .

التالي السابق


الخدمات العلمية