صفحة جزء
12704 عبد الرزاق ، عن رباح ، عن عبد الكريم البصري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال : " يفرق بينهما ، ولا صداق لها "

التالي السابق


الخدمات العلمية