صفحة جزء
12705 عبد الرزاق ، عن الثوري في مشرك طلق مشركة فلم تعتد حتى أسلمت قال : " تعتد ثلاثة قروء ، ولا ميراث لها " . وقال في مشرك مات عن مشركة فأسلمت قبل انقضاء عدتها قال : " تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وتحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية