صفحة جزء
12735 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا : إذا زوجها فلا بأس بأختها ، وكان ابن عمر " يكره ذلك ، وإن كان زوجها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية