صفحة جزء
12752 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " لا يحل لرجل [ ص: 196 ] اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية