صفحة جزء
12787 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن عكرمة أن ابن عباس قال : في الرجل يزني بالمرأة ، ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها ، " أوله سفاح ، وآخره نكاح ، أوله حرام ، وآخره حلال " .

12788 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن داود بن أبي هند ، عن [ ص: 203 ] عكرمة ، عن ابن عباس مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية