صفحة جزء
12818 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : تسرت امرأة غلاما لها ، فذكرت لعمر فسألها : " ما حملك على هذا ؟ " فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين ، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأولت كتاب الله - تعالى - على غير تأويله ، فقال عمر : " لا جرم والله ، لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد أن لا يقربها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية