صفحة جزء
12849 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ، فقال : " إن وطئها جلد مائة أحصن ، أو لم يحصن ، فإن حملت لم يلحق به الولد ولم يرثه ، وله أن يفديه ليس لهم أن يمنعوه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية