صفحة جزء
12864 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، في امرأة وزوجها لهما جارية ولها زوج ، فوقع زوج المرأة على الجارية قال : إن كان لم يطلقها - أو قال : هو ابني فله الولد - الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة دعي له القافة . فإن عروة بن الزبير ، أخبرني أن عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد . وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة ، فالولد لسيدها ، وذكر النكال .

التالي السابق


الخدمات العلمية