صفحة جزء
12866 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل تزوج أمة ، ثم اشتراها قبل أن يدخل بها قال : " لا يعطي أهلها مهرها ؛ فلأن ذلك إنما جاء من قبلهم ، فإن دخل بها فالصداق للذي باعها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية