صفحة جزء
12869 عبد الرزاق ، عن الثوري في مملوك مأذون له في التجارة ، كانت له امرأة أمة ، فاشتراها قال : " لا يفسد النكاح لأن الملك لغيره ، وإن شاء العبد باعها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية