صفحة جزء
12883 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، ويونس ، عن الحسن في الأمة تكون تحت الرجل ، فيطلقها تطليقة ، ثم يدركها عتاقة في العدة ، قالا : " تعتد ثلاث حيض ، وإذا طلقها تطليقتين فأدركها عتاقة في العدة اعتدت حيضتين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية