12882
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في الأمة
يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق فتختار الزوج قال : " تعتد عدة الحرة ، وتحتسب بتلك الحيضة ، إلا أن يكون زوجها ارتجعها ، فإن طلقها تطليقتين ، ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة " . قال
قتادة : وإن شاء راجعها في العدة ، وتكون عنده على تطليقة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا تحل حتى تنكح زوجا غيره " .