صفحة جزء
12967 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب قال : " إذا أنكح السيد عبده ، فليس له أن يفرق بينهما " . قال معمر : وأخبرني هشام بن عروة قال : سألناه عن رجل أنكح عبده امرأة ، هل يسع له أن ينزعها بغير طيب نفسه ؟ قال : " لا ، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره فهو أملك ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية