صفحة جزء
13023 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا أعتقت - يعني وزوجها - وهي في مجلس ، وهي تعلم أن لها الخيار ، فلم تختر في ذلك المجلس حتى تقوم فلا خيار لها ، وإن ادعت أنها لم تكن تعلم ، استحلفت ثم خيرت " . قال سفيان : " ويقول ناس : إن لها الخيار أبدا حتى يقفها الإمام فيخيرها " بلغني هذا عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية