صفحة جزء
13065 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أشعث ، عن الحكم قال : سألت إبراهيم عن الأمة تكون تحت الرجل الحر ، فيرث بعضها ، أو الحرة فيتزوجها العبد ، فترث بعضه قال : " إذا ورث أحدهما من الآخر شيئا ، فقد فسد النكاح " .

التالي السابق


الخدمات العلمية