صفحة جزء
13302 عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة في الرجل يحصن في الشرك ، ثم يزني في الإسلام قال : " ليس بإحصان حتى يصيبها في [ ص: 309 ] الإسلام " . وقال الزهري : " يرجم لأنه قد أحصن . " .

التالي السابق


الخدمات العلمية