صفحة جزء
[ ص: 332 ] 13369 عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري في رجل قذف امرأته ، وجاء بثلاثة يشهدون ، فجلدوا الحد ، ثم جاء برجلين فشهدا قال : " يجلدان ، ويحد معهما ؛ لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعدما وقعت الحدود ، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ، ثم جاء بشهداء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية