صفحة جزء
13372 عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير ، عن بعض من يرضى به كأنه ابن طاوس ، فإنه يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شيء إلا الزنا ، من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك قال : " والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه " .

13373 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا قال : " لا تجوز شهادتهن في ذلك " . قال : " لا تجوزشهادة النساء في حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق "

التالي السابق


الخدمات العلمية