صفحة جزء
13385 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ثيب شهد على نفسه ثلاثا ، ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر قال : ينكل بهما . قال : غير حد ، قال ابن جريج : وأقول : ذكر أمر المغيرة بن شعبة التي قضى فيها عبد الملك . وقال ابن جريج : سمعت بعض أصحابنا ، يحدث عن امرأة باليمن اعترفت على نفسها بالزنا ، فكتب فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك فكتب أن احبسها سنة ، ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر ، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها ، فاعترفت بعد ثلاثة أو ستة أشهر أو تسعة شهور ، ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا ، فتركت لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية