صفحة جزء
13540 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، وابن جريج قال : سئل ابن شهاب : كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر ؟ قال : " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا ، كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارفعوا ، وفرض فيها أبو بكر أربعين سوطا ، وفرض فيها عمر ثمانين سوطا " .

13541 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء ، أنه سمع عبيد بن عمير يقول : " كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه ، فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وبعض إمارة عمر ، ثم خشي أن يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا [ ص: 378 ] فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين ، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين " ، ثم قال : " هذا أدنى الحدود "

التالي السابق


الخدمات العلمية