1. الرئيسية
  2. مصنف عبد الرزاق
  3. كتاب الطلاق
  4. باب شهدوا لرأيناه على بطنها 13578 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال قلت لعطاء شهد رجلان لرأيناه على بطنها لا يزيدان على ذلك قال " ينكلان "
صفحة جزء
13579 عبد الرزاق ، عن الثوري في قوم شهدوا على رجل وامرأة لرأيناه على بطنها لا يزيدون . قال : " يعزر الرجل والمرأة ، ولا يعزر الشهود " .

التالي السابق


الخدمات العلمية