صفحة جزء
13610 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : " في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج ، فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها ، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية