13610
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " في
الأمة إذا كانت ليست بذات زوج ، فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها ، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان " .