صفحة جزء
13671 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، وعن أبي عبد الكريم ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، أن جارية كانت عند رجل ، فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بإصبعها ، وأمسكها نساء معها فرفعت إلى علي ، فأمر الحسن أن يقضي بينهم فقال : أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها ، وأن تغرم الصداق بافتضاضها . فقال علي : " كان يقال : لو علمت الإبل طحينا لطحنت " . قال : وقال مغيرة [ ص: 412 ] عن إبراهيم ، قال الحسن : " عليها الصداق ، وعلى الممسكات " . " لم يقله غير المغيرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية