صفحة جزء
13749 عبد الرزاق قال : قال سفيان في الذي يقول : زنيت بفلانة قال : " تسأل ، فإن أنكرت ضرب الحد بقذفه إياها ، ثم قيل له إن شهدت على نفسك أربع شهادات أقمنا عليك الحد ، وإن [ ص: 430 ] لم تشهد لم نقم عليك الحد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية