صفحة جزء
13782 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية ، وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم ، حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة ، فلم يكن سمع في ذلك بشيء ، فاستشار في ذلك ، فقال له عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب : " لا نرى أن تحد مسلما في كافر ، [ ص: 436 ] فترك الحد بعد ذلك اليوم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية